الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
67
تحرير المجلة
فضلة - إلى آخرها . موضوع البحث في هذه المادة هو المدين الذي استغرقت ديونه تركته أو زادت ، وحق التحرير فيه انتقال ان من استغرقت ديونه تركته اما ان يكون مفلساً اي حكم الحاكم بحجر أمواله ثم مرض مرض الموت وأقر بعين أو دين أو استقرض بعد الفلس ومات فلا إشكال في أن الغرماء المتقدمين على الحجر يختصون بوفاء ديونهم من التركة فإن زاد شيء فهو للمتأخرين ولا اثر لمرض الموت في هذا الحكم بل يجري حتى في الصحيح إذا حجر عليه ومات أو اقتسم الغرماء أمواله في حياته فان ديونه المتجددة تبقى في ذمته وعلى أمواله المتجددة ولا يشاركون الغرماء السابقين واما إذا لم يحجر عليه بحكم الحاكم فتقديم ديون الصحة على ديون المرض الثابتة المحققة استحسان محض لا دليل عليه سواء كان الثبوت بإقراره الخالي من التهمة أو بسبب آخر وسواء كان الإقرار في زمن الصحة أو المرض وفي مرض الموت أو غيره وسواء كان الإقرار بعين أو دين وبالجملة فالديون بتة كلها سواء في مرتبة واحدة لا فرق بين ما كان منها في زمن الصحة أو في زمن المرض بإقرار أو بحجة أخرى ، كلها تخرج من التركة ان وفت بها وان لم تف وزعت على الغرماء بالنسبة كما في المفلس ولا يخرج من ذلك إلا الإقرار بعين أو دين مع التهمة فتدبره واغتنمه . وعلى الأصل الذي اعتمدوا عليه في هذه المادة بنوا